أصدرت السلطات العمانية المرسوم السلطاني رقم 12 للعام 2011 ميلادي القاضي بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في سلطنة عمان، وقد تضمن هذا القانون شرحاً تفصيلياً عن جرائم تقنية المعلومات التي يعاقب عليها القانون العماني وعقوبة كل منها، كما تضمنت المادة الثامنة عشر منه عقوبة مرتكبي جريمة الإبتزاز الإلكتروني في سلطنة عمان.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني
يتيح الجدول التالي إمكانية التعرف على عقوبة مرتكبي جريمة الإبتزاز الإلكتروني في سلطنة عمان وفقاً لما ورد في المادة 18 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12 للعام 2011 ميلادي:
عروض قيمة من اكسترا السعودية .. أشتري ايفون 16 برو ماكس بقسط شهري بدون فوائد
بشرى سارة .. احصل الان على تصريح عمل في قطر شامل تذاكر الطيران والإقامة مجانا
الجرم | العقوبة |
استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو امتناع ولو كان هذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا | السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عُماني ولا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال عُماني أو بإحدى هاتين العقوبتين |
استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تهديد شخص بارتكاب جناية أو بإسناد أمور مخلة بالشرف أو الاعتبار | السجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عُماني ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال عُماني |
الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت .. رابط تجديد إذن العمل
شركة أرامكو تحدد سعر البنزين في السعودية
منحة حكومة الكويت 2024 .. توفر التأشيرة والإقامة المجانية .. التخصصات المتاحه وشروط التقديم ؟
موعد صرف الدعم السكني لشهر أكتوبر 2024 في السعودية