قراران جديدان من هيئة حماية المستهلك في سلطنة عمان .. وغرامة مالية تصل إلى هذا المبلغ

  • كتب بواسطة :

أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارين بصفته رئيسا لمجلس إدارة هيئة حماية المستهلك .  بيعظك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

القرار الأول:

قرار رقم 1/2024 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 257/2015 بشأن حظر تداول الإطارات المستعملة، ونص على استبدال المادة السادسة من القرار السابق.

وتضمن التعديل الجديد وفقا للقرار الجديد، رفع قيمة الغرامة الإدارية المفروضة على من يخالف أحكام القرار، لتصبح 1000 ريال بعد أن كانت 500 ريال.

أما النصف الثاني من المادة ذاتها فلم يتغير نصها، إذ تم الإبقاء على الغرامة الإدارية التي يتم فرضها عن كل يوم تستمر فيه المخالفة وهي 50 ريالاً، ولا يزيد مجموعها على 2000 ريال عُماني.

القرار الثاني:

قرار رقم 2/2024 بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك، ونص على إجراء تعديلين.

تضمن التعديل الأول على المادة 18 التي تتضمن إجازة التعيين دون إعلان، إذ كان النص يتضمن (يجوز التعيين في الوظائف الشاغرة دون إعلان متى كان شغلها يتطلب خبرة علمية أو عملية نادرة أو كان مطلوبا شغلها بصفة عاجلة أو بطريق التعاقد) وتم إضافة النص الآتي إليها (أو في الوظائف ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس ووفقا للحالات التي يحددها).

أما التعديل الثاني وفق رصد ″أثير″ فشمل المادة رقم 114، ليُقسم أيام الإجازة الطارئة، فتضمن النص الجديد تحديد إجازة براتب كامل لمدة 5 أيام في السنة، و5 أيام أخرى بعد موافقة الرئيس أو من يفوضه، أما النص السابق فقد تضمن تحديد 10 أيام في السنة شريطة ألا تزيد على خمسة أيام متصلة في المرة الواحدة ولا تزيد على ثلاث مرات خلال العام.

إنضم لقناتنا على تيليجرام